الرئيسية / وطني / وطني / رسالة مفتوحة موجهة من قبل الجمعية التونسية الوطنية للمعطلين عن العمل

رسالة مفتوحة موجهة من قبل الجمعية التونسية الوطنية للمعطلين عن العمل

توجهت الجمعية التونسية الوطنية للمعطلين عن العمل اليوم الاربعاء 8 جانفي 2020 برسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابية بالبرلمان بخصوص المحاكمات الانتخابية للمعطلين عن العمل والطلبة والتلاميذ وغيرهم الجارية الان امام دائرة المحاسبات جاء نصها كالتالي : “على اثر التشكيات التي بلغت علمنا والصادرة خاصة عن المترشحين للانتخابات التشريعية لسنة 2014 في اطار قائمات مستقلة بخصوص عدم توفر شروط المحاكمة العادلة امام دائرة المحاسبات وعلى اثر صدور احكام ابتدائية دون مراعاة للضمانات وبناء على تطبيق خاطئ للقانون في اطار المحاكمات الانتخابية الجارية الان امام دائرة المحاسبات للشباب والتلاميذ والطلبة والمعطلين عن العمل والفقراء وغيرهم ممن ساهموا في انجاح المسار الديمقراطي، لا يسعنا الا ان نعبر لكم عن قلقنا بخصوص تلك المحاكمات الجائرة التي لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة ونحيطكم علما بالاخطاء التي تضمنها القانون الانتخابي لسنة 2014 الذي جاءت بعض احكامه مخالفة للدستور وللمبادئ الكبرى للقانون.

لا يخفى عليكم ان الفصل 98 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نص بوضوح، قبل تحويره بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 2017، على ما يلي :”إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشح أو حزب تتولى محكمة المحاسبات التنبيه على الجهة المخالفة وإمهالها مدة ثلاثين يوما. وفي صورة عدم إيداع الحساب خلال هذا الأجل، تقضي محكمة المحاسبات بتحميلها خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق…”. اما الفصل 100 من نفس القانون فقد نص بوضوح على ما يلي : “تسلّط العقوبات المالية الواردة في هذا الفرع على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسي وتسلّط على أعضاء قائمة المترشحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشحة”.

وباعتبار ان القائمة المستقلة ليس لها الشخصية القانونية وليس لها ممثل قانوني وباعتبار المسؤولية التضامنية بين اعضاء القائمة المستقلة فان التنبيه الوارد بالفصل 98 في صياغته القديمة وجب ان يوجه بالنسبة للمترشحين في اطار قائمات مستقلة لانتخابات 2014 الى كل اعضاء القائمة المستقلة وهو ما لم تقم به النيابة العمومية بدائرة المحاسبات حين اكتفت بالتنبيه على رئيس القائمة المستقلة دون سواه مخالفة بذلك الضمانات الواردة بالفصل 98 في صياغته القديمة أي قبل التحوير المدخل على القانون الانتخابي خلال سنة 2017.

فقد تم توجيه التنبيه المشار اليه بالفصل 98 من القانون الانتخابي من قبل النيابة العمومية بدائرة المحاسبات الى “رئيس القائمة” وليس كل اعضاء القائمة المستقلة فردا فردا خلافا لاحكام الفصول 86 و98 و100 من القانون الانتخابي الذي ينص بوضوح على ضرورة التنبيه على كل اعضاء القائمة المستقلة وهذا الخلل الجوهري يجعل اجل التسوية مفتوحا. فبقية اعضاء القائمة المستقلة من حقهم التنبيه عليهم شخصيا طالما ان العقوبة تسلط عليهم بالتضامن وعلى القائمة التي ليست لها الشخصية القانونية على خلاف الحزب. الغريب في الامر ان يتم استدعاء كل اعضاء القائمات المستقلة للجلسات الحكمية وابلاغهم الاحكام الابتدائية في حين انه لم يتم التنبيه عليهم فردا فردا لتسوية وضعيتهم وهذا يستنتج منه ان الخطا الاجرائي الجسيم كان متعمدا خاصة بعد اصرار القضاة على عدم احترام اجراء التنبيه على كل اعضاء القائمات المستقلة. وهنا نتساءل اذا ما تم ارتكاب هذا الخطا الاجرائي الجسيم بصفة متعمدة للايقاع ببقية اعضاء القائمات المستقلة. هل يعقل منطقا وقانونا ان يتم تحميل المسؤولية بالتضامن لبقية اعضاء القائمة المستقلة من اجل خطا لم يرتكبوه علما ان القانون الانتخابي لم يؤهلهم لمسك حسابات القائمة مثلما هو الشان بالنسبة لرئيس القائمة المؤهل الوحيد قانونا لتلك المهمة ؟

وقد كبر تخوفنا بعد الاطلاع على بعض التصريحات الخطيرة الصادرة عن دائرة المحاسبات التي مفادها ان على رئيس القائمة المستقلة التنبيه على بقية اعضاء القائمة المستقلة والحال ان بقية اعضاء القائمة المستقلة لم يؤهلهم القانون الانتخابي لمسك محاسبة القائمة ولا يتحوزون على تلك الوثائق. الاغرب من ذلك ان يتم اعتبار التطبيق الخاطئ للاحكام الواضحة المتعلقة باجراء التنبيه فقه قضاء والحال انه لا يمكن اعتبار الاخطاء القضائية المرتكبة عند تطبيق نص واضح فقه قضاء. فقد ورد بالفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود ان “نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون”. ان تلك التصريحات تؤكد عدم توفر شروط المحاكمة العادلة التي من بينها شروط الكفاءة والنزاهة والحياد التي يجب ان تتوفر في القاضي كما نص على ذلك الفصل 103 من الدستور.

ايضا، تم تحديد مهام دائرة المحاسبات بوضوح بمقتضى الفصل 117 من الدستور الذي نص على ما يلي :” تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية…”. طبقا لتلك الاحكام، لا يجوز لدائرة المحاسبات القضاء في المخالفات الانتخابية باعتبار ان القانون الانتخابي اسند لها اختصاصا جديدا بصفة مخالفة للفصل 117 من الدستور.

ورغم تدخل المشرع في اطار القانون عدد 7 لسنة 2017 لتحوير الفصل 98 من القانون الانتخابي للتخفيض في الخطية المالية في حدود 10 مرات المبلغ الاقصى للمساعدة العمومية التي تقدمها الدولة بالدائرة المعنية أي بما قدره 103 الف دينارا الا ان ذاك المبلغ يعد مشطا وغير متناسب مع الخطا الشكلي. ذاك التحوير ابقى على الطابع المشط للعقوبة التي تتعلق باخطاء شكلية لم تلحق اضرارا بالخزينة العامة. فقد نص الفصل 16 من المرسوم عدد 91 لسنة 2011 المتعلق بمراقبة دائرة المحاسبات للحملة الانتخابية على انه “يمكن” لدائرة المحاسبات تطبيق خطية على من لا يودع وثائق ودفاتر الحملة الانتخابية تتراوح بين 1000 و5000 دينارا وليس 103 الف دينارا. فالصياغة الواردة بالقانون الانتخابي الصادر سنة 2014 لم تسمح للقاضي بالتخفيض في الخطية او عدم تطبيقها مثلما هو الشان بالنسبة لانتخابات 2011 من خلال حذف كلمة “يمكن”.

وللدلالة على الطابع المشط للعقوبة المالية، يكفي معرفة ان من لم يرجع المنحة الانتخابية التي صرفتها الدولة في انتخابات 2014 لا يتعرض لاي عقاب في حين ان من لا يودع وثائق المحاسبة والحملة الانتخابية لدى دائرة المحاسبات في اجل 45 يوما بعد الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وبعد التنبيه عليه ومنحه 30 يوما ليقوم بذلك يتعرض لخطية مالية مشطة وغير متناسبة مع الخطا.

سيدي الرئيس، نرجوا منكم، بعد صدور أحكام ابتدائية عن دائرة المحاسبات دون احترام لشروط المحاكمة العادلة ودون احترام لاجراء التنبيه على كل اعضاء القائمات المستقلة وعلى ضوء احكام غير دستورية وفي ظل عدم احداث المحكمة الدستورية، الاسراع باتخاذ الاجراءات التالية :

1/ التدخل لايقاف المحاكمات الجائرة في حق الشباب والمعطلين عن العمل والطلبة والتلاميذ والفقراء وغيرهم الذين ترشحوا في اطار قوائم مستقلة خاصة سنة 2014 الى حين ادخال تحويرات على القانون الانتخابي بغاية ملاءمته مع الدستور،

2/ تبني مبادرة تشريعية بغاية التخفيض في الخطايا المشطة مثلما هو الشان بالنسبة لانتخابات 2011 وملاءمة القانون الانتخابي مع احكام الدستور وبالاخص الفصل 117 منه وكذلك مع المبادئ الكبرى للقانون بالنظر للاخطاء التي تضمنها ولضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة،

3/ النظر في امكانية تبني مبادرة تشريعية بغاية اعفاء المخالفين من الخطايا المشطة بالنظر خاصة لوضعيتهم الاجتماعية الصعبة”.

عن نوافذ

شاهد أيضاً

قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية لفترة 2024_2029

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس السيد فاروق بو عسكر وبعد مصادقة أعضاء الهيئة ،قبل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *