وفق إختصاصها كمراقب وملاحظ دولي حسب أحكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 4 أكتوبر 2023 تعهدت المحكمة الدولية بقضية رسمت تحت عدد 121. مرفوعة من هيئة الدفاع المدني بقطاع غزة ضد الكيان الصهيوني المحتل
وبعد النظر في عريضة الدعوى والإستماع إلى هيئة الدفاع من الطرفين حيث بلغ عدد المحامين 305 محامي من مختلف الدول والأقطار العربية والإفريقية والأوروبية والإسكندنافية.
و بعد ضمان حقوق الدفاع و احترام مبدا المواجهة بين الخصوم في ست جلسات متتالية حجزت القضية للتصريح بالحكم في جلسة علنية للدوائر المجتمعة للمحكمة إنعقدت يوم 20 من شهر جانفي لسنة 2024. برئاسة السيد البشير سعيد الرئيس الأول بالمحكمة وعضوية 10 محكمين قضاة منتسبين لعدالة المحكمة من جنسيات مختلفة من مختلف الدول .
وجاء منطوق الحكمكالتالي:
إن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم المنتصبة للنظر في الدعوى المرفوعة من الدفاع المدني الفلسطيني ضد الكيان الاسرائيلي المحتل تحت الرقم المذكور اعلاه 121 و بعد الاطلاع التام على مجريات القضية و التحقيق فيها بالمهنية المطلوبة و بعد الاستماع لهيئات الدفاع من الطرفين و تعهدها في القضية المذكورة وفق اختصاصها كمراقب و ملاحظ دولي وفق احكام الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 4 أكتوبر 2023 للبت في النزاع و تقرر :
قبول الدعوى شكلا
وفي الأصل: تقضي بما يلي:
اولا:
• الاقرار بشرعية جميع حركات المقاومة المسلحة والسلميّة الفلسطينة على وفق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة واعتبارها حركات تحرير وطني للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال االصهيوني .
ثانيا :
الإيقاف الفوري والحيني واللامشروط لكافة أعمال الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل ووقف إطلاق النار وعمليات التهجير القصري المنافية لقانون الفصل العنصري وقانون التهجير القصري وقانون الإبادة الجماعية وإتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة بإحترام أعراف الحرب البرية لسنة 1907.
ثالثا:
حمل المجتمع الدولي على ملاحقة كافة رموز وقادة النظام العنصري الصهيوني المحتل لدولة فلسطين وتجريمهم وتسليط العقاب الرادع والزجري في خصوص جرائم الحرب الموثقة دوليا والمؤيدة بمناسبة النظر في هذه القضية بموجب التسجيلات المضافة والشهادات الحية الواقع الإستماع إليها مباشرة في حق أطفال ونساء الشعب الفلسطيني عامة وغزة خاصة وإعتبارها جرائم حرب بموجب القانون.
رابعا :
• إعتبار الإنتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبيل جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية بإعتبارها عملية إبادة جماعية وضد السلام وأمن الإنسانية وتطبيق إتفاقية جنيف لسنة 1949 .
خامسا:
●الاقرار بعدالة القضية الفلسطينية و حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره و اقامة دولته على كامل الاراضي المحتلة منذ عام 1948 بإعتبارها كانت عضوا مؤسسا لكافة المنظمات والهيئات الدولية.