اجراءات الحصول على تصاريح التنقل والعمل للحرفيين وأصحاب المهن الحرّة
نوافذ
1 ماي، 2020
مال و أعمال, وطني, وطني
1,136 زيارة
حدّد منشور مشترك لوزراء الداخلية والشؤون المحلّية والصحة والشؤون الإجتماعية الإجراءات الواجب القيام بها من طرف الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى للتصريح على الشرف حتى يتمكنوا من التنقّل والعمل.
المعنيون بهذا القرار من حرفيين وأصحاب المهن الصغرى سيتمّ قبول تصاريح العمل والجولان الخاصة بهم طبقا لنموذج تمّ إيداعه لدى البلديات ومراكز الأمن والحرس الوطني المختصّة ترابيا بالرجوع إالى مقر النشاط.
وستتولى البلديات ومراكز الأمن والحرس الترابية التثبّت في هذه التصاريح وختمها وتسليم تصريح فردي لكلّ من صاحب المهنة والعاملين لديه بصفة فوريّة، مع اعتماد مبدأ العمل الدوري ( التناوب) سواء خلال الأيّام الفردية أو الزوجية بناء على آخر رقم ببطاقة التعريف الوطنية لصاحب المؤسسة.
وتتولى المصالح المختصّة الراجعة بالنظر لوزارات الداخلية والشؤون المحليّة والصحة والشؤون الإجتماعية القيام بزيارات التفقّد لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية للتو ّقي من فيروس كوفيد-19 ومدى احترام مقتضيات دليل الإجراءات الصحيّة الموضوع للغرض حسب النموذج المودع.
وفي صورة معاينة إخلالات تستوجب الإيقاف الآني لنشاط المؤسسة، يتولى الولاة ورؤساء البلديات على المستوى المحلي إصدار قرارات سحب التراخيص الممنوحة وإعلام إدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية المختصة ترابيا بذلك.
وتبقى التراخيص المسندة قبل تاريخ صدور المنشور المشترك سارية المفعول وتخضع لنفس إجراءات المراقبة.