الرئيسية / وطني / وطني / مضامين مرسومي رئيس الحكومة عدد 7 و8 وفق ما وردت بالرائد الرسمي

مضامين مرسومي رئيس الحكومة عدد 7 و8 وفق ما وردت بالرائد الرسمي

تم أمس السبت في العدد 33 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في نسخته الالكترونية، نشر المراسيم الستة التي أصدرتها رئاسة الحكومة، مؤرخة بتاريخ يومي 16 و17 أفريل الجاري، والتي تم إقرارها في إطار الإجراءات الرامية الى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمن المرسوم عدد 7 المؤرخ في 17 أفريل 2020 ، والمتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية بابين يهم الأول الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالأعوان العموميين ويتكون من ستة فصول، في حين يتصل الثاني بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية ويحتوي على ثلاثة فصول.

وتنص الفصول الستة من الباب الأول لهذا المرسوم بالخصوص، على تمديد آجال الإجراءات والوضعيات الإدارية للأعوان العموميين طيلة فترة الحجر الصحي الشامل، واعتبارهم في حالة مباشرة، وملاءمة تطبيق الأحكام المتعلقة بضبط مدة العمل السنوي الفعلي بالقطاع العمومي مع مقتضيات الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل، حيث يضبط عدد ساعات العمل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بمقتضى أمر حكومي.

كما تطرقت الى مسألة اسناد العطلة لبعث مؤسسة والإحالة على عدم المباشرة لظروف استثنائية بمقتضى قرار من رئيس الإدارة أو بمقرر من رئيس المؤسسة. وأقرت إمكانية (بصفة استثنائية) إلحاق أو نقلة الأعوان العموميين وجوبا لضرورة العمل وفق ما تقتضيه الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل، بمقتضى قرار من رئيس الحكومة دون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر، ومواصلة انتفاعهم بنفس المنح والامتيازات التي يتمتعون بها في الإدارة أو المؤسسة الأصلية.

وأقرت كذلك امكانية أن يتخذ رئيس الإدارة أو المؤسسة قرارا بتكليف الأعوان العموميين بتأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أو دراسة الملفات خارج مقرات العمل.

أما بالنسبة الى الفصول الثلاثة من الباب الثاني لهذا المرسوم، فقد نصت على تعليق سريان الآجال القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، والمتعلقة بأعمال التسيير والتصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية، وذلك طيلة فترة الحجر الصحي الشامل، طبقا للقانون عدد 9 المؤرخ في 1 فيفري 1989، والقانون عدد 93 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000.

وأقرت إمكانية استعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتنظيم اجتماعات هياكل التسيير والمداولة ولجان المنشآت والمؤسسات العمومية، على أن تتوفر الضمانات التقنية لإثبات الحضور والتصويت للأعضاء ورفض تفويض الحضور، فضلا عن دعوة المصالح الإدارية الى ملاءمة الإجراءات المتعلقة بإيداع المطالب أو التصاريح أو غيرها من المسائل المعروضة عليها، بما يضمن استمرارية المرافق الحيوية وإسداء الخدمات الضرورية.
أما فيما يتصل بالمرسوم عدد 8 المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بتعليق الإجراءات والآجال، فقد تضمن أربعة فصول، ونصت بالخصوص على تعليق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل، وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها، والتبيلغ والتنابيه والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط.

كما تعلق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط أو أجل، وكذلك آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات. ويترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير والخطايا.

وأقرت دخول التعليق المشار إليه حيز التنفيذ بداية من 11 مارس 2020 ، ويُستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض، مؤكدة أن أحكام هذا المرسوم لا تنطبق على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم وآجال التتبع وسقوط العقوبات.

يشار الى أن مجلس نواب الشعب، كان صادق يوم 4 أفريل الجاري خلال جلسة عامة، على منح رئيس الحكومة تفويضا لمدة شهرين، بإصدار مراسيم لمواجهة تبعات جائحة كورونا.

عن نوافذ

شاهد أيضاً

قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية لفترة 2024_2029

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس السيد فاروق بو عسكر وبعد مصادقة أعضاء الهيئة ،قبل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *